صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على فصول تنظم منح النائب الحصانة البرلمانية.
وينص الفصل 23 من النظام الداخلي على أنه لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبدي بها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.
ولا يمكن تتبع النائب أو إيقافه طيلة مدته النيابية بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإن الفصل 24 من النظام الداخلي يمكّن من إيقاف النائب ويتم إعلام المجلس حالا ولا يستمر الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
ولا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة لجرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل البرلمان أو خارجه حسب الفصل 25 الذي ينص أيضا على أن النائب لا يتمتع بالحصانة في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتولى رئيس البرلمان إحالة الملف إلى اللجنة المكلفة بالحصانة التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني بالأمر، وتتولى اللجنة إعداد تقرير في الغرض في أجل أقصاه 15 يوما لاحالته على الجلسة العامة.
وينص الفصل 28 من النظام الداخلي أنه في حالة التلبس بالجريمة يتولى رئيس المجلس دعوة لجنة الحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة، ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس البقاء على الحصانة.