صوت مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الإربعاء 27 أفريل 2023،برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النوّاب، على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا وذلك من الفصل 62 إلى الفصل 130 .
ومن بين الفصول التي تم التصويت عليها الفصل 122 والمتعلق بالعقوبة التي يمكن أن تسلط على النائب الذي يتسسب في عرقلة سيرأشغال الجلسة و في مايلي فحوى الفصل :
” الفصل 122 في صيغته الأصلية بـ 105نعم، دون إحتفاظ، دون رفض
“وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بموجب الفصل السابق بشكل يؤدّي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـــامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تعطى الكلمة للتعقيب على هذا الاجراء.
وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق اشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ويُدعى النائب المعني بأي وسيلة تترك اثرا لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضاءها لاتخاذ الإجراءات التالية:
– الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدّى مدّة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.
– الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا إلى نهاية الدورة.
– عقوبة مالية تتراوح بين 20 الى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة العود، يتمّ الجمع بين أكثر من عقوبة.
يتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
فاذا بلغ الإخلال بالنظام حدّ تعطيل السير العادي للجلسة لمكتب المجلس أن يُقرّر الآليات المُتاحة الضرورية لتطبيق الفصل 66 من الدستور. “”