المجلس الوزاري يلغي تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار

 

 

وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

وينصّ الفصل 16 من القانون عدد54  لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أنّ يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:

-مأمورو الضابطة العدلية
-أعوان الديوانة
-أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .

ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.

وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.

Comments are closed.