أثار مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة الذي من المنتظر تمريره للتصويت، جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض، كما شهد محيط البرلمان احتجاجات مطالبة بعدم تمريره، واعتبر المحتجون أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تشرّع لهيمنة وسلطة مطلقة لقوات الأمن.
وفي ما يلي الفصول الخلافية الواردة في الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي عدد 25-2015- :
” الفصل السابع:
لا يكون العون مسؤولا جزائيا عند قيامه بمهمات أو تدخلات أثناء آدائه لوظائفه أو في علاقة بصفته وكذلك في إطار تطبيق الأطر الترتيبية لصيغ التدخل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون الذي يجد نفسه في وضعية مباغتة بسبب مواجهته لخطر محدق وجسيم ناتج عن اعتداء حاصل أمامه أو على وشك الحصول على الأشخاص أو المنشآت الأمنية، حتمت عليه التدخل باستعمال القوة المناسبة بواسطة السلاح أو بغيره من الوسائل بقصد منع ارتكاب جناية أو إعادة ارتكابها ضد الأشخاص أو المنشآت الأمنية ونتج عن ذلك أضرار مادية أو بدنية أو وفاة.”
الفصل التاسع:
يحكم بضعف العقوبة المستوجبة للجريمة إذا تعرض العون إلى اعتداء على معنى الفصل 219 من المجلة الجزائية وكان القصد منه إجبار العون على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو إجباره على تركه أو على أن يتجاوز سلطته ونتج عنه تشويه أو بتر عضو أو انعدام النفع به أو عجز مستمر للعون.
الفصل 13:
دون المساس بحرية الصحافة والإعلام وبالحقوق المتصلة بالنفاذ للمعلومة، يخضع لإذن مسبق من السلطة الإدارية المختصة التصوير أو التسجيل داخل المقرات والمنشآت وأماكن التدريب المشمولة بهذا القانون. وتضبط صيغ منح الإذن المسبق بمقرر من الوزير المعني.
ولا يخضع لإذن مسبق ولا يعاقب جزائيا من يقوم بعملية التصوير أو التوثيق أو النشر بقصد معاينة ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية. وفي هذه الحالة يمنع حجز الآلاف والمعدات المستعملة لمعاينة الجرائم المذكورة.
ويعاقب بخطية قدرها خمس مائة دينار كل من تعمد مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بغرض التوثيق أو النشر.
وللمحكمة المتعهدة أن تقضي علاوة على ذلك باستصفاء الآلات والمعدات المستعملة لفائدة صندوق الدولة.”
وفي ما يلي كامل فصول مشروع القانون: