محكمة التعقيب تعتبر ان للزوجة الحق في رفض مساكنة زوجها في المحل الذي أعده لها ما لم يوفر الراحة و السكينة و تعتبر ان الاقامة حذو اصول الزوج يمكن ان يكون سببا لرفض البقاء به طالما اصبحت الزوجة لا تشعر بالراحة النفسية و يتجه التصدي لتصرف الزوج بإباحة هجرانه.
محكمة التعقيب في 03/10/2018 تحت عـ60513ـدد
“الواجب المحمول على الزوجة بمساكنة زوجها في المحل الذي يختاره لا يمكن أن يمثل حائلا أمامها في التصدي له و ترك المجال للزوج في التصرف فيه دون مراعاة خصوصية
محل الزوجية كفضاء يجمع الطرفين بشكل دائم قصد تكوين أسرة لابد لها أن
توفر الراحة و الاستتقرار تجسيدا لرابطة الزواج بما لا يمكن النظر إليه كفضاء مادي بمعزل عن عنصره المعنوي كفضاء للسكينة و الاستقرار و تيسير شؤون الاسرة …فيمكن القول كذلك بأن دعوة الزوجة لاستقرار مع أصول الزوج على
ذلك حتى و لئن سبق لها و أن إرتضت بذلك بعد الزواج فإن ذلك لا يمكن أن يمثل جبرا على مواصلة العيش بفضاء لا يوفر الراحة”.