من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هربا من الخدمة العسكرية يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، هذا ما أقرته محكمة العدل الأوروبية. لكن بعد التأكد من أن رفض الخدمة العسكرية سببه هو إمكانية التعرض للاضطهاد.
قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الخميس (19 نوفمبر/تشرين الثاني)، بأن الرجال الذين يفرون من الخدمة العسكرية الإلزامية يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
وبررت محمكة العدل الأوروبية، ذلك بأن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعله عرضة للاضطهاد في بلده.
وبحسب قرار المحكمة، يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعر طالب اللجوء للاضطهاد.
رفض الخدمة العسكرية… لا يعني تلقائيا الحق في اللجوء
ما يعني من غير المهم ما إذا طالب اللجوء قد تعرض للاضطهاد في سوريا، بل الأهم معرفة ما إذا كان رفضه سيعرضه للاضطهاد.
وتعد معرفة أسباب الاضطهاد أمر حاسم. ووفقا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، تعتبره الحكومة السورية على أنه “معارضة سياسية”، مهما كانت الاسباب الفعلية لرفض الالتحاق بالخدمة العسكرية.
علما أن الخدمة العسكرية هي إلزامية في سوريا ولا يمكن رفض الالتحاق بها. وجدير بالذكر أن الجيش السوري، قام، وبشكل متكرر، بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية.
ويتعلق قرار المحكمة، بقضية طالب لجوء سوري، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية.
ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf) حماية ثانوية ، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
يذكر أن الحصول على حق الحماية الكامل، يعني الحصول على تصريح إقامة أطول ويسمح أيضا بلمّ شمل العائلة. وبحسب اتفاقية جنيف، فإن الاضطهاد يمكن أن يكون سببه الانتماء إلى عرق أو دين أو الميول الجنسي.
المصدر : infomigrants