مرسوم رئاسي يُنظم نشاط الاستعلام الائتماني


صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيةّ، بتاريخ أمس 05 جانفي 2022، مرسوم رئاسي عدد 2 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 جانفي 2022 يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني.

ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم إحداث الشركات في مجال الإستعلام الإئتماني وممارسة نشاطها وضبط قواعد تبادل المعلومات الائتمانية بغرض تدعيم جودتها بما يسهم في دعم الإدماج المالي.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأوّل

أحكام عامّة

الفصل الأوّل ـ يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم إحداث شركات الاستعلام الائتماني وممارسة نشاطها، وضبط قواعد تبادل المعلومات الائتمانية بغرض تدعيم جودة هذه المعلومات، بما يسهم في دعم الإدماج المالي.

الفصل 2 ـ تخضع شركات الاستعلام الائتماني فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها لأحكام هذا المرسوم والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا المرسوم بـ:

– المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بمبالغ ديون الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وآجال حلولها والمتخلّدات منها والمعلومات ذات العلاقة بها.

– شركات الاستعلام الائتماني: الشركات التي يتمثل نشاطها في معالجة المعلومات الائتمانية حول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لغرض تقييم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الماليّة وإسداء الخدمات ذات الصلة وفق ما يضبطه هذا المرسوم.

– التقرير الائتماني: تقرير صادر عن شركة الاستعلام الائتماني في شكل مستند ورقي أو الكتروني يتضمن المعلومات الائتمانية للمعني بالأمر وبيانات حول تقييم قدرته على الإيفاء بتعهداته المالية.

– مزودي المعلومات: الجهات والهياكل المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا المرسوم والتي ترتبط مع شركة الاستعلام الائتماني باتفاقية تزويد معلومات ائتمانية.

– الهيئة: الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

– الشخص المعني: كل شخص طبيعي أو معنوي تتم إحالة المعلومات الائتمانية الخاصة به إلى شركة استعلام ائتماني طبقا لأحكام هذا المرسوم.

– المساهم المرجعي: كلّ مساهم أو تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال شركة استعلام ائتماني تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكّم فيها.

الفصل 4 ـ تضبط المعلومات ذات العلاقة بالمعلومات الائتمانية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الهيئة.

الباب الثاني

في شركات الاستعلام الائتماني

القسم الأوّل

في الترخيص في تعاطي نشاط الاستعلام الائتماني

الفصل 5 ـ تُحدث شركات الاستعلام الائتماني طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتخضع لأحكام مجلة الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

الفصل 6 ـ يخضع إحداث شركات الاستعلام الائتماني لترخيص من للبنك المركزي التونسي وذلك بعد حصول طالب الترخيص على قرار قبول تصريح المعالجة الصادر عن الهيئة. ولا يمكن للبنك المركزي التونسي منح الترخيص في غياب موافقة الهيئة على التصريح بمعالجة المعطيات الشخصية.

الفصل 7 ـ يمنح الترخيص على أساس:

– برنامج نشاط الشركة،

– صفة المساهمين وخاصة المساهم المرجعي والمساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من رأس المال،

– الوسائل الفنية والمنظومة المعلوماتية المستعملة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية،

– سمعة المسيرين ومدى استيفائهم للشروط المتعلقة بالمؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة إليهم،

– منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،

– وضع إجراءات مكتوبة تثبت إمكانية الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للأشخاص الطبيعيين المعنيين في إحالة معطياتهم الشخصية لفائدتها طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وموافقة الأشخاص المعنويين على معالجة المعطيات المتعلقة بهم،

– إثبات اتخاذ جميع الاحتياطات اللاّزمة للمحافظة على سلامة المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها أو الإطلاع عليها دون إذن صاحبها والاحتياطات الضرورية لمنع الاختراقات والهجمات السيبرانية على المنظومة المعلوماتية.

ويحدد البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور إجراءات طلب الترخيص والوثائق والمعطيات الواجب توفيرها.

الفصل 8 ـ على طالب الترخيص توجيه مطلبه إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله أن يطلب من طالب الترخيص في أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب مدّه بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

يتعين على طالب الترخيص أن يضمن بالمطلب ما يفيد عدم اعتراض الهيئة على التصريح المسبق في معالجة المعطيات الشخصية.

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ طلبها من البنك المركزي التونسي.

يتعين على طالب الترخيص القيام بالتصريح المسبق في معالجة المعطيات الشخصية لدى الهيئة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويدرج بملف مطلب الترخيص الموجه للبنك المركزي التونسي نسخة من وصل تقديم التصريح.

يصدر البنك المركزي التونسي قراره في شأن مطلب الترخيص في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة.

الفصل 9 ـ لا يمكن لشركات الاستعلام الائتماني ممارسة نشاطها إلاّ بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتعين أن يقتصر نشاطها على الأعمال المحددّة بهذا المرسوم.

الفصل 10 ـ تتخذ شركات الاستعلام الائتماني شكل شركات خفية الاسم تونسية الجنسية. ولا يمكن أن يقلّ رأسمالها عن ثلاثة (3) ملايين دينار تحرّر بالكامل عند الاكتتاب.

الفصل 11 ـ لا يمكن لأي كان أن يشغل وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو رئيس أو عضو هيئة إدارة جماعية أو رئيس أو عضو مجلس مراقبة بشركات الاستعلام الائتماني أو يلتزم باسمها إذا كان:

– قد صدر ضدّه حكم بات بالإفلاس،

– قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– مسيرا أو وكيلا لشركات صدر ضده حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس،

– قد تم منعه بمقتضى عقوبة من ممارسة نشاط مهني منظم بإطار تشريعي أو ترتيبي.

القسم الثاني

في ممارسة النشاط

الفصل 12 ـ تتولى شركات الاستعلام الائتماني الحصول على المعلومات الائتمانية وإسداء خدماتها في إطار اتفاقيات كتابية تبرم بصورة مسبقة بين مزودي المعلومات الآتي ذكرهم وشركة الاستعلام الائتماني:

– البنوك،

– المؤسّسات المالية،

– شركات استخلاص الديون،

– التجّار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط،

– مؤسّسات التمويل الصغير،

– مؤسّسات التأمين،

– المؤسّسات والمنشآت والإدارات التي تسدي خدمات للعموم،

– أي شركة استعلام ائتماني مرخصة لها وفق أحكام هذا المرسوم،

يجب أن تحترم الاتفاقية أحكام هذا المرسوم والتشريع المتعلق بالمنافسة والأسعار وأن تضبط المقابل المالي للخدمات المسداة من قبل شركة الاستعلام الائتماني بوضوح.

الفصل 13 ـ يتعيّن على مزودي المعلومات المشار إليهم بالفصل 12 من هذا المرسوم إعلام الشخص المعني بالغاية من معالجة المعلومات الائتمانية والحصول على موافقته الصريحة والمسبقة، وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل إحالة المعلومات الائتمانية الخاصة به إلى شركة الاستعلام الائتماني.

الفصل 14 ـ يحجّر على أعضاء مجلس إدارة شركات الاستعلام الائتماني أو مسيريها أو مراقبيها أو مستخدميها أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو المتعاملين معها إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون.

وتنطبق أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية على كل من قام بإفشاء تلك الأسرار.

الفصل 15 ـ يُحجّر على شركات الاستعلام الائتماني إصدار توصيات أو إبداء رأي حول مدى إمكانيّة منح التمويل من عدمه.

الفصل 16 ـ للشخص المعني الحق في الاعتراض على معالجة معطياته والمعلومات الائتمانية الخاصة به، كما له الحق في النفاذ إليها وطلب تحيينها أو إعدامها طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يمكن للهيئة في إطار الاختصاص المخوّل لها بالتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، تقبل شكاوى في الغرض من قبل الأشخاص المعنيين بالمعالجة. وتعلم الهيئة البنك المركزي التونسي بمآل الشكوى.

الفصل 17 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 23 من هذا المرسوم يحجر على شركات الاستعلام الائتماني الإفصاح عن أي معلومة ائتمانية

أو تقرير ائتماني إلا لفائدة مزودي المعلومات الذين تربطها بهم اتفاقية على معنى الفصل 12 من هذا المرسوم ووفقا للغايات المحددة به.

الفصل 18 ـ يحجر على شركات الاستعلام الائتماني اللجوء إلى المناولة في كل ما يتعلق بمجالات نشاطها.

القسم الثالث

في الرقابة

الفصل 19 ـ تخضع شركات الاستعلام الائتماني لرقابة ميدانية ورقابة على الوثائق يجريها أعوان البنك المركزي التونسي.

كما تخضع لرقابة على النظم المعلوماتية من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتيّة ويتعين على الوكالة إعلام البنك المركزي التونسي فورا بكل ما تعاينه من مخالفات بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

كما تخضع شركات الاستعلام الائتماني للرقابة على معالجة المعطيات الشخصية من قبل الهيئة. ويمكن للهيئة إذا ثبت أن الشركة قد أخلّت بالواجبات القانونية المحمولة عليها في مجال معالجة المعطيات الشخصية أن تقرر منع المعالجة وإعلام البنك المركزي التونسي بقرارها.

ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني.

الفصل 20 ـ على شركات الاستعلام الائتماني الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي في الحالات التالية:

– كل عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأسمالها أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيه، وفي جميع الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها. ويمكن للبنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ إعلامه الاعتراض على العملية. ويكون الاعتراض في هذه الحالة معللا.

وتعلق وجوبا حقوق الاقتراع وحق التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي.

ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الموافقة المذكورة.

– كلّ تغيير جوهري على المنظومة المعلوماتية.

– عملية اندماج أو مسك مساهمة في شركة أخرى يؤدي إلى التحكّم فيها.

– انحلال الشركة.

كما يتعين على شركات الاستعلام الائتماني إعلام البنك المركزي التونسي في الحالات التالية:

– كلّ تغيير في النظام الأساسي للشركة.

– فتح فروع ومكاتب تمثيل.

الباب الثالث

في الواجبات المحمولة على شركات الاستعلام الائتماني

في إطار تبادل المعلومات الائتمانية

الفصل 21 ـ يحجر على شركات الاستعلام الائتماني أن تقوم بنقل قواعد البيانات أو تركيز مواقع لحماية المعطيات والمعلومات التي تتحصّل عليها خارج البلاد التونسية.

ويحجر على شركات الاستعلام الائتماني اللجوء إلى الإيواء السحابي للمعلومات الائتمانية.

الفصل 22 ـ تلتزم شركات الاستعلام الائتماني بوضع نظام معلوماتي لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية يضمن سرية وسلامة وحماية وصحة المعلومات التي تحصل عليها لممارسة نشاطها تتم المصادقة عليه من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

الفصل 23 ـ لا يمكن لشركات الاستعلام الائتماني أن تصدر التقارير الائتمانية إلاّ في الحالات التالية:

– تقييم الملاءة المالية للمعني بالأمر في إطار إسناد قروض أو تمويلات أو استخلاص ديون أو بيع بالتقسيط أو منح تسهيلات في الدفع.

– تسهيل أعمال سلطات الرقابة على القطاع المصرفي والمالي.

– بطلب من المعني بالأمر.

ويحجر استغلال المعلومات الائتمانية أو التقارير الائتمانية لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 24 ـ لا تتم إحالة المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية إلاّ عبر الوسائل والأجهزة الإلكترونية والنظم وشبكات الاتصالات التي تضمن شروط سرية المعطيات وسلامتها وصحتها وحمايتها.

الفصل 25 ـ يجب على شركات الاستعلام الائتماني إجراء تدقيق دوري مرّة على الأقل كل سنة لسلامة نظمها المعلوماتية وإعلام البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة كتابيا بذلك.

الفصل 26 ـ تلتزم شركات الاستعلام الائتماني بوضع وتطبيق إجراءات لحماية وضمان سلامة أنظمتها وقواعد معطياتها من أي دخول على أنظمة معلوماتها أو أي تعديل على هذه المعلومات.

كما يتعين عليها وضع خطة طوارئ مصادق عليها من قبل مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها لمجابهة أي عمليات اختراق لأنظمتها المعلوماتية.

ويجب على شركات الاستعلام الائتماني إعلام البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة فورا بالهجمات والاختراقات وغيرها من الاضطرابات حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لها. وتقرر الهيئة إذا كان من الواجب إعلام الأشخاص المعنيين بذلك.

ويتحتم على الشركات الامتثال للتدابير المقرّرة لوضع حدّ لهذه الاضطرابات.

الفصل 27 ـ تلتزم شركات الاستعلام الائتماني بوضع دليل إجراءات وقواعد عمل تتم المصادقة عليه من قبل مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها وتتم مراجعته سنويا.

الفصل 28 ـ يجب على شركات الاستعلام الائتماني أن:

– تضع نظاما للأرشيف يضمن حفظ المعلومات لمدّة خمس (5) سنوات على الأقلّ.

– تضع نظاما ملائما للرقابة الداخلية يستجيب لخصوصيات نشاطها.

– تضع نظاما ملائما للسلامة المعلوماتية.

– تضبط مخططا يتعلق بسبل ضمان تواصل أنشطتها ومعالجة المخاطر التشغيلية يتم تحيينه سنويا مرّة على الأقلّ.

– تضبط خطة للتصرف في المخاطر.

– تخضع لتدقيق سنوي للامتثال من قبل مكتب خارجي مستقل يتعلّق خاصة بالجوانب الترتيبية والتقنية والعملياتية لأنشطتها.

– تمدّ البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية والهيئة بتقرير سنوي للامتثال.

الباب الرابع

في العقوبات وسحب الترخيص

الفصل 29 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل، لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يسلّط عقوبات إذا ما تمّت معاينة أي إخلال بالواجبات المهنية أو كذلك فيما يتعلّق بشروط سلامة المنظومة المعلوماتية من قبل شركات الاستعلام الائتماني وذلك بعد التنبيه عليها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وبانقضاء أجل ستين (60) يوما دون تسوية، لمحافظ البنك المركزي التونسي تسليط إحدى العقوبات التالية على أساس محضر ممضى من قبل مراقبين اثنين على الأقل يُذكر فيه خاصة تاريخه وأسباب تسليط العقوبة:

ـ خطية تتراوح بين عشرة (10) آلاف دينار وخمسين (50) ألف دينار،

ـ تعليق النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،

ـ سحب الترخيص.

يستدعى المخالف، قبل ضبط الصيغة النهائية للمحضر، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ موجه لمقره الأصلي أو المختار لتقديم أقواله.

وعلى المخالف في صورة حضوره إمضاء المحضر. وفي صورة الرفض يتم التنصيص على ذلك بالمحضر وتسلم نسخة من المحضر للمخالف.

وفي صورة رفض المخالف الحضور أو الإمضاء، تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وتسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي بعد استدعاء المخالف لسماعه. ويضمّن ما جاء في جلسة السماع بالمحضر. وللمخالف أن يوكّل محام أو من يمثّله طبق القانون.

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية

أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 30 ـ علاوة على حالات سحب الترخيص المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا المرسوم، يسحب الترخيص بمقتضى قرار صادر عن البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الهيئة في الحالات التالية:

– عدم مباشرة النشاط في أجل أقصاه سنة من تاريخ الإعلام بالترخيص.

– الانقطاع عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر.

– بطلب من صاحب الترخيص.

الفصل 31 ـ في صورة سحب الترخيص يتم إعدام البيانات التي بحوزة شركات الاستعلام الائتماني وفقا لإجراءات تضبط بين البنك المركزي التونسي والهيئة.

الفصل 32 ـ يتمّ الاعتراض على عقوبة سحب الترخيص المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا المرسوم أمام المحكمة الإدارية وفق إجراءات القضاء الاستعجالي في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار.

الباب الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 33 ـ يتعين على الشركات التي تمارس نشاط الاستعلام الائتماني في تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تسوية وضعيتها طبقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 34 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Comments are closed.