صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ، اليوم 21 مارس 2022 المرسوم الرئاسي الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وينص الفصل الثالث من هذا المرسوم، على أنّه يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من، باشر بأيّ شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة،
كلّ من روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة،كلّ من طرح عروضا في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،كلّ من حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة، كلّ من قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب، وكل من مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
ونصّ الفصل الرابع على أنّه يقصد على معنى هذا المرسوم بالعبارات التالية:
ـ المــضاربة غير المـشـروعة: كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
ـ الندرة: نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
ـ النشاط الاقتصادي: كل تعاط متواصل أو متكرر لأعمال الإنتاج أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل أو بدونه. كما يشمل كل عمل من الأعمال المذكورة بالفقرة السابقة وإن تمت مباشرته بصفة عرضية أو لمرة واحدة.
ويتولى حسب الفصل الخامس من المرسوم معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم أعوان الضابطة العدلية الآتي ذكرهم، أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض، مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية، الأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف أ، وتُوجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا حسب الفصل السادس..
الفصل 7: يُخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم في إطار قيامهم بمهامهم:
ـ الدخول في كل وقت نهارا أو ليلا إلى المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين، كما يمكنهم القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع.
ـ القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل.
ـ حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو معاوني ذي الشبهة أو مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
ـ القيام بتفتيش محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية. ويجب أن يتم تفتيش محلات السكنى وكذلك حجز الوثائق طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
ـ الإطلاع والحصول دون المعارضة بالسر المهني على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة. الفصل
8 ـ يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو عند البحث عن بضائع تم اقتفاء أثرها ووقـع إدخالها بمحل أو بناية، القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجرائم لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 9 ـ يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم، ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز، ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم.
الفصل 10 ـ يتولى الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 بعد التعريف بصفتهم حجز المنتجات موضوع مخالفة أحكام هذا المرسوم حجزا فعليا. ويتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية : ـ التاريخ: ساعة ويوما وشهرا وسنة. ـ أسماء الأعوان وصفاتهم. ـ مكان المعاينة. ـ هوية ماسك البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة. ـ السند القانوني. ـ بيان المحجوز: اسم المنتوج، كمياته، علامته، تعليبه وعند الاقتضاء وزنه. ـ ذكر الجهة المؤمن لديها المحجوز. ـ إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون فائدة للبحث. وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشروط اللازمة لحفظ المنتوج.
ونصّ المرسوم على جملة من العقوبات يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الرابط التالي: