أمر رئاسي يصادق على النظامين الأساسين للشركات الأهلية

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ، أمس الخميس 19 ماي 2022، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسين النموذجين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن في 19 نوفمبرالماضي، أنه “من المقاربات التي يجب العمل عليها لتشغيل الشباب المعطل عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم تأسيس شركات جديدة، بنظام الشركات الأهلية، يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.

وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.

وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.

تتولى الشركات الأهلية خاصّة:

1. بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.

2. التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.

3. التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف.

4. المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).

وتقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصّة منها:

* مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها.

* أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي

* تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة.

* الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي.

* التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية.

* الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية.

* الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة.

* لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد.

* الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات.

* توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين.

* ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.

* النهوض الاجتماعي والتثقيف.

تحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها.

وتتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.

ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير. ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.

ويجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.

وتكون الشركات الأهلية محلية أو جهوية:

1/الشركات الأهلية المحلية:

أ ـيشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة.

ب ـ إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.

2/الشركات الأهلية الجهوية:

أ ـيشمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين.

ب ـ إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية. ج- إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية.

يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

ويمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.

كما يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.

Comments are closed.