صدر بالرائد الرسمي، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، أمر رئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جويلية 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
ونصّ الفصل الأوّل لهذا المرسوم على إلغاء عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل” الواردة بطالع الفقرة من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بعبارة “مع إمكانية التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية”.
ويرفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، وفي هذه الحالة تسجل العربة السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.