صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم 21 مارس 2022 “المرسوم الرئاسي الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة”.
حيث ينص الباب الثالث من المرسوم على العقوبات المستوجبة، حيث يُعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب الفصل 17 من هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
ـ يعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة على معنى هذا المرسوم في بحر سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى. لا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية. الفصل 21 ـ يرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.
الفصل 22
ـ تقضي المحكمة وجوبا عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة. الفصـل 23 ـ تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الممتلكات على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة. الفصـل 24 ـ تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم. وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.
الفصل 25
ـ لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث. الفصل 26 ـ عندما يكون المرتكب للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا المرسوم، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.
الفصل 27
ـ يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم. كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية: ـ المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، ـ نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته. ـ حلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة. ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بهذا المرسوم على مسيري الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.